من القواعد العربية : المقصود من ذلك الظهور كما أشرنا سابقا .
بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة : أي يبقى غير مقيّد .
التي يمكن أن تكون تقديرا له : أما مثل وجوب الاكرام على تقدير حرمته فهو ليس تقديرا ممكنا ، إذ لازمه اجتماع الضدين .
في حالة واحدة : ففي حالة الإتيان بأحد فردي الاكرام لا يجب الفرد الثاني ، وإنما يجب في حالة عدم الإتيان بالفرد الأوّل .
يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة : أي يوجب عدم إمكان انعقاد الإطلاق في المادة .
تقييدين كذلك : أي إن أحدهما يستلزم تقييد الآخر وأما الآخر فلا يستلزمه .
فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا : لفكرة تعدد الدال والمدلول .
وبطلان العمل به : أي بالإطلاق ، وهو عطف تفسير على الأثر .
غاية الأمر أنها . . . : بيان هذا ليس بمهم .
مثال مقدمات الحكمة التي تقتضي الشمولية :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
، فإن عدم التقييد ببيع معيّن يدل على امضاء جميع البيوع .
ومثال ما تقتضي البدلية : اعتق رقبة ، فإن الإطلاق يقتضي إرادة رقبة ما .
ومثال ما تقتضي التعيين : إطلاق الصيغة ، فإنه يقتضي كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا على ما تقدم في أبحاث سابقة .
وترجيح عموم العام . . . : أي ومن الواضح أن ترجيح عموم . . .
كون دلالته : أي العام .
بخلاف المطلق : أي إنما هو لأجل كون دلالة العام بالوضع بخلاف المطلق فإنه بقرينة مقدمات الحكمة .