تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
من القواعد العربية : المقصود من ذلك الظهور كما أشرنا سابقا . بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة : أي يبقى غير مقيّد . التي يمكن أن تكون تقديرا له : أما مثل وجوب الاكرام على تقدير حرمته فهو ليس تقديرا ممكنا ، إذ لازمه اجتماع الضدين . في حالة واحدة : ففي حالة الإتيان بأحد فردي الاكرام لا يجب الفرد الثاني ، وإنما يجب في حالة عدم الإتيان بالفرد الأوّل . يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة : أي يوجب عدم إمكان انعقاد الإطلاق في المادة . تقييدين كذلك : أي إن أحدهما يستلزم تقييد الآخر وأما الآخر فلا يستلزمه . فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا : لفكرة تعدد الدال والمدلول . وبطلان العمل به : أي بالإطلاق ، وهو عطف تفسير على الأثر . غاية الأمر أنها . . . : بيان هذا ليس بمهم . مثال مقدمات الحكمة التي تقتضي الشمولية :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
، فإن عدم التقييد ببيع معيّن يدل على امضاء جميع البيوع . ومثال ما تقتضي البدلية : اعتق رقبة ، فإن الإطلاق يقتضي إرادة رقبة ما . ومثال ما تقتضي التعيين : إطلاق الصيغة ، فإنه يقتضي كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا على ما تقدم في أبحاث سابقة . وترجيح عموم العام . . . : أي ومن الواضح أن ترجيح عموم . . . كون دلالته : أي العام . بخلاف المطلق : أي إنما هو لأجل كون دلالة العام بالوضع بخلاف المطلق فإنه بقرينة مقدمات الحكمة .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 145 | الشيخ محمد باقر الإيرواني