تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
وبعد ما كانت الشمولية والبدلية مستفادتين معا من الإطلاق ومقدمات الحكمة فلا موجب لتقديم الشمولية على البدلية .

توضيح المتن :

لزم وجوب جميع مقدماتها : أي بما في ذلك غير المفوّتة ، كشراء الهدي . وليس كذلك : المناسب حذف الفقرة المذكورة . عدم تمكنه منها : أي من المقدمة . من قبل سائر المقدمات : أي من ناحية سائر المقدمات ، يعني غير المفوّتة . وهي القدرة عليه : أي على الواجب . لا القدرة . . . : المناسب التعبير هكذا : لا القدرة عليه من زمان وجوبه إلى زمان الإتيان به . وكونه موردا للتكليف : عطف تفسير على التحصيل . وقوله : ( وعدمه ) عطف على وجوب التحصيل . ثبوتا : أي واقعا . نحو الشرط . . . : لا داعي إلى بيان هذه الأمور الجزئية فإنها تفوّت على الطالب المقصد ، وإذا صار البناء على ذكرها فالمناسب ذكر الشرط المتقدم أيضا فيقال هكذا : نحو الشرط المتأخر أو المقارن أو المتقدم . ولعلّه لم يشر إلى المتقدم ، باعتبار أنه مع فرض تقدمه لا معنى للشك في وجوب تحصيله ، إذ قد فرض انتهاء وقته . أو لا يجب : المناسب حذف ذلك ، فإن المقصود بيان دوران أمر القيد بين رجوعه إلى الهيئة كي لا يجب تحصيله وبين رجوعه إلى المادة كي يجب تحصيله ، فذكر قيد ( أو لا يجب ) مخلّ على هذا الأساس .