وبعد ما كانت الشمولية والبدلية مستفادتين معا من الإطلاق ومقدمات الحكمة فلا موجب لتقديم الشمولية على البدلية .
توضيح المتن :
لزم وجوب جميع مقدماتها : أي بما في ذلك غير المفوّتة ، كشراء الهدي .
وليس كذلك : المناسب حذف الفقرة المذكورة .
عدم تمكنه منها : أي من المقدمة .
من قبل سائر المقدمات : أي من ناحية سائر المقدمات ، يعني غير المفوّتة .
وهي القدرة عليه : أي على الواجب .
لا القدرة . . . : المناسب التعبير هكذا : لا القدرة عليه من زمان وجوبه إلى زمان الإتيان به .
وكونه موردا للتكليف : عطف تفسير على التحصيل . وقوله :
( وعدمه ) عطف على وجوب التحصيل .
ثبوتا : أي واقعا .
نحو الشرط . . . : لا داعي إلى بيان هذه الأمور الجزئية فإنها تفوّت على الطالب المقصد ، وإذا صار البناء على ذكرها فالمناسب ذكر الشرط المتقدم أيضا فيقال هكذا : نحو الشرط المتأخر أو المقارن أو المتقدم .
ولعلّه لم يشر إلى المتقدم ، باعتبار أنه مع فرض تقدمه لا معنى للشك في وجوب تحصيله ، إذ قد فرض انتهاء وقته .
أو لا يجب : المناسب حذف ذلك ، فإن المقصود بيان دوران أمر القيد بين رجوعه إلى الهيئة كي لا يجب تحصيله وبين رجوعه إلى المادة كي يجب تحصيله ، فذكر قيد ( أو لا يجب ) مخلّ على هذا الأساس .