قوله قدّس سرّه :
« إن قلت : لو كان وجوب المقدمة . . . ، إلى قوله :
تتمة » . « 1 »
إشكال وجواب : [ حول زمان وجوب المقدمة وذيها ]
ذكرنا سابقا أن الدليل إذا دلّ على فعلية وجوب المقدمة قبل زمان ذيها - كغسل الجنابة الذي دلّ الدليل الخاص على وجوبه في حقّ الصائم قبل الفجر ، وكركوب الطائرة الذي يلزم قبل اليوم التاسع من ذي الحجة - فذلك يكشف عن سبق وجوب ذيها وإلّا فكيف يمكن سبق وجوب المقدمة من دون سبق وجوب ذيها .
هذا ما ذكرناه سابقا .
وقد يشكل على هذا بأن لازمه سبق وجوب بقية المقدمات بما في ذلك غير المفوّتة لا وجوب خصوص المقدمات المفوّتة ، فإنه بسبق وجوب ذي المقدمة يلزم سبق وجوب جميع المقدمات لا خصوص المفوّتة ، غايته وجوبا موسّعا ، أي يلزم أن نلتزم في مثل الحج بوجوب شراء الهدي من حين حصول الاستطاعة ، وهل يلتزم بهذا بحيث يلزم أن يستصحبه الحاج معه حين ركوبه للطائرة لو علم أنه لا يتمكن من ذلك - شراء الهدي - أيام الحج ؟
هامش
( 1 ) الدرس 106 و 107 : ( 16 و 17 / ربيع الثاني / 1425 ه ) .