تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
في شهر رمضان وغيره : أي وغير شهر رمضان . وقوله : ( مما وجب . . . ) احتراز عمّا إذا لم يجب صوم غد ، فإنه لا يجب الاغتسال قبل الفجر في مثله . واستعد لإيجاب : المناسب : وليستعد لإيجاب ، كما ورد في نسخة .

خلاصة البحث :

إن المقدمة الوجودية يكون وجوبها فعليا قبل زمان الواجب متى ما كان وجوب الواجب فعليا قبل زمانه ، ولا يلزم في فعلية وجوب الواجب قبل زمانه أن تكون بسبب كون الواجب معلّقا بل ولو كان بسبب كونه مشروطا بشرط متأخر حاصل في ظرفه ، ولكن يلزم لوجوب المقدمة الوجودية شرطان أو ثلاثة . وحلّ مشكلة المقدمات المفوّتة - بناء على هذا - لا يتوقف على فكرة الواجب المعلّق أو المشروط بتفسير الشيخ . ومتى ما كان وجوب المقدمة سابقا زمانا على زمان الواجب فيكشف ذلك عن سبق وجوب الواجب ، وعلى تقدير قيام الدليل على عدم سبقه يلزم الالتزام بالوجوب النفسي التهيئي .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

تنبيه : اتضح مما سبق أن المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية ولزوم تحصيلها فعلية وجوب ذيها - ولو كان أمرا استقباليا - من دون فرق بين أن يكون وجوبه مطلقا - منجّزا أو معلّقا - أو مشروطا بشرط متأخر متحقق في ظرفه .