تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
قوله قدّس سرّه : « تنبيه قد انقدح من مطاوي . . . ، إلى قوله : إن قلت . . . » . « 1 »

حلّ آخر لمشكلة المقدمات المفوّتة :

هذا التنبيه معقود لبيان أن مشكلة المقدمات المفوّتة لا يتوقف حلّها على فكرة الواجب المعلّق ولا على فكرة الواجب المشروط بتفسير الشيخ الأعظم . وهذا المطلب قد اتضح من خلال البحث السابق ، فإنه في أواخره قد أشار إلى ذلك ، ولكنه في هذا التنبيه يريد أن يسلّط الأضواء على ذلك بشكل كامل . وقد ابتلى قدّس سرّه بالتطويل وبيان أمور جانبية أوجبت تشويش المطلب . وفي البداية ذكر قدّس سرّه أن وجوب أي مقدمة وجودية - كركوب الطائرة للحج وغسل الجنابة قبل الفجر للصوم مثلا - في وقت من الأوقات يتوقف على ثبوت وجوب ذي المقدمة وفعليته في ذلك الوقت ، فإذا كان وجوب الحج ثابتا قبل اليوم التاسع من ذي الحجة كان ثبوت الوجوب لركوب الطائرة قبل اليوم التاسع أمرا مناسبا وعلى طبق القاعدة . ولكن هل يلزم أن يكون وجوب الحج الثابت قبل اليوم التاسع ثابتا بنحو الواجب المعلّق حسبما كان يتصوّر صاحب الفصول ؟ كلا ، بل المهم أن يكون ثابتا سواء كان بنحو الواجب المشروط بالشرط المتأخر
هامش
( 1 ) الدرس 105 : ( 13 / ربيع الثاني / 1425 ه ) .