تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وفرض وجوده : أي وفرض أن الشرط موجود ومتحقق في علم اللّه سبحانه . حاليا أيضا : أي كما هو حالي على الواجب المعلّق . إلّا كونه مرتبطا : أي وليس الفرق بين الوجوب المشروط والمعلّق حين أخذ الشرط بنحو الشرط المتأخر إلّا كون الوجوب المشروط مرتبطا بذاته بالشرط بخلافه على المعلّق فإن ذات الوجوب ليست مرتبطة بالشرط وإن كان الواجب منوطا بالشرط .

خلاصة البحث :

أشكل رابعا على الواجب المعلق بعدم تحقق القدرة فيه والحال هي شرط في باب التكليف . وأجيب بأن اللازم هو القدرة في زمان الواجب وهي متحققة لا في زمان الوجوب . ثمّ أشير إلى أن الواجب المعلّق لا يلزم أن يكون معلّقا على أمر متأخر غير مقدور بل يجوز أن يكون مقدورا لعدم الفرق من هذه الناحية . ثمّ أشير إلى أن مشكلة المقدمات المفوّتة لا يتوقف حلّها على فكرة الواجب المعلّق بل يمكن أن تنحل بفكرة الواجب المشروط أيضا فيما إذا أخذ الشرط بنحو الشرط المتأخر .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

وأشكل أيضا على الواجب المعلّق بعدم تحقق القدرة على الفعل حال التكليف بناء عليه والحال هي من الشرائط العامة .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 127 | الشيخ محمد باقر الإيرواني