تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
قوله قدّس سرّه : « ومنها تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز . . . ، إلى قوله : قلت فيه . . . » . « 1 »

التقسيم الثاني : الواجب المعلّق والواجب المنجّز :

ذكرنا عند دخولنا في البحث عن مقدمة الواجب أن الكلام فيها يقع في البداية عن أمور ، وتعرضنا في الأمر الأوّل إلى مطلبين ، وفي الأمر الثالث إلى تقسيم الواجب . ونحن الآن في الأمر الثالث ، أي في تقسيمات الواجب ، وذكرنا التقسيم الأوّل ، وهو تقسيمه إلى مطلق ومشروط ، والآن يقع الكلام في التقسيم الثاني ، وهو تقسيمه إلى منجّز ومعلّق . ورائد هذا التقسيم صاحب الفصول قدّس سرّه . وحاصل ما ذكره : إن الوجوب إذا كان فعليا وثابتا في الحال فزمان الواجب تارة يكون مقارنا معه وليس متأخرا عنه ، وأخرى يكون متأخرا عنه ، أي يكون الواجب مقيّدا بقيد متأخر . « 2 »
هامش
( 1 ) الدرس 102 : ( 10 / ربيع الثاني / 1425 ه ) . ( 2 ) جاء في عبارة صاحب الفصول : إن القيد المأخوذ في الواجب المعلّق هو أمر غير مقدور ، كمجيء اليوم التاسع من ذي الحجة ، فإنه أمر غير مقدور للإنسان ، فهو لا يمكن أن يقدّمه ولا يمكن أن يؤخّره ، ولكن سيأتي فيما بعد إن شاء اللّه تعالى التعليق من الشيخ الآخوند بأن القيد لا يلزم أن يكون أمرا غير مقدور فانتظر ذلك .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 107 | الشيخ محمد باقر الإيرواني