تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

هذا إذا لم تكن المقدمة تعلّم الأحكام ، وأما فيها فلا يبعد القول بوجوبها قبل تحقق الشرط حتّى على رأي المشهور لا من باب الملازمة بل من باب أنه - بعد العلم الإجمالي بثبوت أحكام كثيرة في الشريعة - يستقل العقل بتنجّزها بمجرد احتمالها إلّا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل فيستقل بعده بالبراءة فافهم . تذنيب : إن إطلاق الواجب على الواجب المشروط حقيقي ما دام ذلك بلحاظ حال حصول الشرط . وأما إذا كان بلحاظ ما قبل الشرط فهو حقيقي أيضا على مختار الشيخ أيضا لفعلية الوجوب ، ومجازي على المختار لعدم فعليته قبله ، كما عن البهائي تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط قبل شرطه بعلاقة الأول أو المشارفة . هذا في إطلاق لفظ الواجب . وأما استعمال الصيغة مع الشرط في الوجوب المشروط - الذي هو المختار - فهو حقيقة لتعدد الدال والمدلول ، بل وهكذا في الوجوب المطلق على رأي الشيخ ، فإنه حقيقة لذلك أيضا . * * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 106 | الشيخ محمد باقر الإيرواني