تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وبكلمة أخرى : نقول للشيخ الأعظم : إنك إما أن تنكر حقيقة الواجب المنجّز أو حقيقة الواجب المعلّق ، أو حقيقة الواجب المشروط بتفسير المشهور ، والكل باطل . أما الأوّل فلأن حقيقة الواجب المنجّز أمر مسلّم عند الجميع . وأما الثاني فلأن حقيقة الواجب المعلّق عين حقيقة الواجب المشروط بتفسير الشيخ . وأما الثالث - الذي هو المتعين - فلا معنى لإنكاره ، إذ قد أثبتنا سابقا أنه لا محذور في رجوع القيود إلى مفاد الهيئة خلافا للشيخ ، حيث ادعى أن البرهان والوجدان يقتضيان رجوع جميع القيود إلى مفاد المادة دون الهيئة . وبعد أن فرغ الشيخ الآخوند من هذا أخذ هو بالتصدي في الإشكال على الشيخ صاحب الفصول . وهذا يعني أن الإشكال الأوّل على صاحب الفصول هو من قبل الشيخ الأعظم ، والإشكال الثاني هو من قبل الشيخ الآخوند ، وإذا ضممنا إلى ذلك إشكالين آخرين صار المجموع أربعة إشكالات . إذن الآن نتعرض إلى الإشكال الثاني الذي هو للشيخ الآخوند ، وحاصله : إن كل تقسيم لا بدّ وأن تكون له ثمرة وإلّا كثرت التقسيمات بلا جدوى ، من قبيل تقسيم الواجب إلى كونه إما صلاة أو غيرها ، وككونه إما بدنيّا أو ماليا ، إن مثل هذه التقسيمات هل تراها صحيحة ؟ كلا ، لأنها بلا فائدة ، وتقسيم الواجب إلى معلّق ومنجّز هو كذلك ، أي بلا فائدة ، لأن الفائدة المتصوّرة ، وهي لزوم تهيئة المقدمات هي من آثار فعلية الوجوب وكونه مطلقا بقطع النظر عن كون الواجب منجّزا أو معلّقا ، فالتقسيم إلى المنجّز والمعلّق يعود بلا فائدة ، فجواز