تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
وإن كان أمرا استقباليا عليه : أي على رأي الشيخ الأعظم . ومجاز على المختار : هذا عدل لقوله : ( فكذلك على الحقيقة ) . مجاز في المشروط : أي قبل تحقق شرطه . وأما الصيغة مع الشرط : هذا إشارة إلى المطلب الثاني ، وما قبله إشارة إلى المطلب الأوّل . على كل حال : أي من دون فرق بين رأي الشيخ الأعظم ورأي المشهور . كما هو الحال فيما : أي كما هو الحال على رأي الشيخ الأعظم ، فإنها تكون مستعملة في الوجوب المطلق - وليس في المبهم - من خلال ضمّ فكرة تعدد الدال والمدلول ، إذ بدون ذلك يكون استعمالها مجازيا أيضا . لا المبهم المقسم : أي كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق لا بمعنى الوجوب الجامع المبهم الذي هو المقسم للوجوبين بل المطلق بالمعنى المقابل للوجوب المشروط . فافهم : تقدّم وجهه .

خلاصة البحث :

إن الأحكام يجب تعلّمها قبل تحقق وقت ذي المقدمة من باب حكم العقل بمنجزية الاحتمال بعد الالتفات إلى العلم الإجمالي ، وليس من باب الوجوب الغيري . وإطلاق الواجب قبل تحقق الشرط حقيقة على تقديرين ومجاز على تقدير ثالث . واستعمال الصيغة في الوجوب المشروط حقيقة من باب تعدد الدال كاستعمالها في الوجوب المطلق ، فإنه حقيقة بعد ضمّ فكرة تعدد الدال أيضا .