تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
وأما الصورة الرابعة : فالحكم فيها هو الإجزاء لفرض أن الباقي لا يلزم تداركه ، وأما البدار فيجوز بل يستحب لادراك مصلحة الوقت أو مصلحة فضيلة أوّل الوقت . « 1 » هذه هي الصور المحتملة ثبوتا مع بيان لازم كل واحدة منها من حيث الإجزاء وجواز البدار . « 2 » وبقي علينا الرجوع إلى أدلة تشريع التيمم لنلاحظ ما ذا يستفاد منها ، فهل يستفاد منها أن الصلاة التيممية هي واجدة لتمام المصلحة - أي هي بنحو الصورة الأولى - ليحكم عليها بالإجزاء ؟ أو لبعضها ولا يمكن التدارك ليحكم بذلك أيضا ؟ وهكذا ، ويأتي التعرض إلى ذلك فيما بعد إن شاء اللّه تعالى .

توضيح المتن :

ثانيا بعد رفع . . . : كلمة ثانيا مرتبطة بالاتيان . وبيان ما هو قضية . . . : أي بيان ما هو مقتضى كل منها من حيث الإجزاء وعدمه . وكان المناسب إضافة وجواز البدار وعدمه . كالتكليف الاختياري . . . : هذا إشارة إلى الصورة الأولى . وكافيا فيما . . . : هذا عطف تفسير على سابقه . وكلمة المهم والغرض والمصلحة مترادفة . ويمكن أن لا يكون وافيا به كذلك : أي ويمكن أن لا يكون التكليف الاضطراري وافيا بالغرض بتمامه . أو لا يمكن : هذا إشارة إلى الصورة الثانية .
هامش
( 1 ) النسخ في هذا الموضع مختلفة كما سننبّه فيما بعد إن شاء اللّه تعالى . ( 2 ) قد حصل تداخل في بيان أحكام الصور الأربع في عبارة المتن كما يتضح من خلال المراجعة .