تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
والكلام فيه : تارة بلحاظ الأنحاء التي يمكن أن تقع عليها الوظيفة الاضطرارية واقعا ، وبيان لازم كل واحد منها من حيث الإجزاء وجواز البدار . وأخرى بلحاظ تعيين ما وقع منها . أما الأنحاء فهي أربعة : 1 - أن تكون وافية بتمام المصلحة كالوظيفة الاختيارية . 2 - أن تكون وافية ببعضها بلا إمكان تدارك الباقي . 3 - أن تكون كذلك مع إمكان التدارك ووجوبه . 4 - أن تكون كذلك مع استحباب التدارك . ولازم الأوّل الإجزاء ، وأما البدار فيدور جوازه مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا أو بشرط الانتظار أو مع اليأس عن طرو الاختيار ذا مصلحة تامة . ولازم الثاني الإجزاء أيضا ، ولا يجوز البدار إلّا لادراك مصلحة أهم . لا يقال : لا مجال لتشريع الوظيفة الاضطرارية في هذا النحو ولو بشرط الانتظار ، لإمكان استيفاء المصلحة بالقضاء . فإنه يقال : الأمر كذلك لولا المزاحمة بمصلحة الوقت . ولازم الثالث عدم الإجزاء ، ويجوز البدار بشرط الاتيان بالوظيفة الاختيارية بعدا فيكون المكلف مخيّرا بين البدار والاتيان بعملين وبين الانتظار والاقتصار على الوظيفة الاختيارية . ولازم الرابع الإجزاء ، ويستحب البدار مع الإعادة . * * *