وإن لم يكن وافيا وقد أمكن . . . : هذا شروع بنحو المقدمة في بيان حكم الصورة الثالثة والرابعة .
ولو بالقضاء . . . : هذا تفسير لكلمة مطلقا .
فإن كان الباقي . . . : هذا إشارة إلى الصورة الثالثة .
وإلّا فيجزئ : هذا إشارة إلى حكم الصورة الرابعة ، أي وإن لم يكن الباقي مما يجب تداركه .
في الصورة الأولى : أي من الصورتين الأخيرتين التي هي الصورة الثالثة .
في هذا الحال : أي حال الاضطرار .
أو الانتظار . . . : عطف على البدار ، أي وبين الانتظار .
وفي الصورة الثانية : أي من الصورتين الأخيرتين التي هي الصورة الرابعة .
يتعين عليه البدار : اختلفت النسخ هنا ، ففي بعضها كما هنا ، وفي بعضها : ( يتعيّن عليه استحباب البدار وإعادته بعد طرو الاختيار ) .
خلاصة البحث :
المأمور الاضطراري له أربع صور ثبوتا ، وحكم الأولى الإجزاء وجواز البدار على تفصيل ، وحكم الثانية الإجزاء أيضا وجواز البدار ، وحكم الثالثة عدم الإجزاء وجواز البدار مع التخيير ، وحكم الرابعة الإجزاء وجواز البدار بل استحبابه .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
الموضع الثاني : وفيه مقامان .
المقام الأوّل : الاتيان بالمأمور به الاضطراري هل يجزي عن الأمر الواقعي ؟