تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
وإن لم يكن وافيا وقد أمكن . . . : هذا شروع بنحو المقدمة في بيان حكم الصورة الثالثة والرابعة . ولو بالقضاء . . . : هذا تفسير لكلمة مطلقا . فإن كان الباقي . . . : هذا إشارة إلى الصورة الثالثة . وإلّا فيجزئ : هذا إشارة إلى حكم الصورة الرابعة ، أي وإن لم يكن الباقي مما يجب تداركه . في الصورة الأولى : أي من الصورتين الأخيرتين التي هي الصورة الثالثة . في هذا الحال : أي حال الاضطرار . أو الانتظار . . . : عطف على البدار ، أي وبين الانتظار . وفي الصورة الثانية : أي من الصورتين الأخيرتين التي هي الصورة الرابعة . يتعين عليه البدار : اختلفت النسخ هنا ، ففي بعضها كما هنا ، وفي بعضها : ( يتعيّن عليه استحباب البدار وإعادته بعد طرو الاختيار ) .

خلاصة البحث :

المأمور الاضطراري له أربع صور ثبوتا ، وحكم الأولى الإجزاء وجواز البدار على تفصيل ، وحكم الثانية الإجزاء أيضا وجواز البدار ، وحكم الثالثة عدم الإجزاء وجواز البدار مع التخيير ، وحكم الرابعة الإجزاء وجواز البدار بل استحبابه .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

الموضع الثاني : وفيه مقامان . المقام الأوّل : الاتيان بالمأمور به الاضطراري هل يجزي عن الأمر الواقعي ؟
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 616 | الشيخ محمد باقر الإيرواني