تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
الوضوئية ، فلو كانت المصلحة في هذه ( 10 ) فالمصلحة في تلك ( 10 ) أيضا . « 1 » 2 - أن تكون وافية بقسم منها ، والباقي لا يمكن تداركه من خلال الأداء ثانية ولا من خلال القضاء . 3 - أن تكون وافية بقسم منها ، والباقي يمكن تداركه ، ويفترض أنه بمقدار مهم يلزم تداركه . 4 - نفس الصورة السابقة مع افتراض أن الباقي مقدار لا يلزم تداركه بل يستحب . هذه هي الصور المحتملة واقعا ولا صورة خامسة . ونأتي الآن لنبيّن لازم كل صورة من حيث الإجزاء ، ومن حيث جواز البدار . أما الصورة الأولى : فالمناسب فيها الإجزاء ، إذ مع الاتيان بالصلاة التيممية لا تبقى مصلحة ليلزم تداركها من خلال الإعادة أو القضاء ، فالإجزاء إذن متعيّن . وأما البدار فجوازه يرتبط بالتعرّف على كيفية المصلحة التامة الثابتة في الصلاة التيممية ، فهل المصلحة التامة ثابتة بشكل مطلق ، أو هي ثابتة بشرط الانتظار إلى آخر الوقت ، أو هي ثابتة بشرط اليأس من العثور على الماء ؟
هامش
( 1 ) لا يقال : إن هذه الصورة غير محتملة ثبوتا ، لأن لازمها تخيّر المكلف بين الصلاة مع الوضوء والصلاة مع التيمم . فإنه يقال : إن المصلحة الكاملة ليست ثابتة في التيمم إلّا في حالة الاضطرار وليست ثابتة في حالة الاختيار .