تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
قوله قدّس سرّه : « الموضع الثاني . . . ، إلى قوله : هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه . . . » . « 1 »

الموضع الثاني : [ اجزاء الامر عن غيره ]

وأما بالنسبة إلى الموضع الثاني - إجزاء الأمر عن غيره - فالكلام فيه يقع في مقامين : 1 - البحث عن إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي . 2 - البحث عن إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي .

المقام الأوّل : الأمر الاضطراري :

إن البحث عن إجزاء الأمر الاضطراري يقع : تارة في الصور الواقعية التي يمكن أن يقع عليها المأمور الاضطراري . وأخرى فيما يستفاد من الأدلة في تعيين إحدى الصور الواقعية .

الصور الواقعية :

إذا أخذنا الصلاة التيممية كمثال للمأمور الاضطراري فالصور المحتملة لها واقعا أربع ، وليس لها خامس . والصور هي : 1 - أن تكون الصلاة التيممية وافية بتمام مصلحة الصلاة
هامش
( 1 ) الدرس 85 : ( الأحد 12 / ربيع الأوّل / 1425 ه ) .