وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه : هذا إشارة إلى الصورة الثالثة .
أو يكون بمقدار يستحب : هذا إشارة إلى الصورة الرابعة .
ولا يخفى أنه . . . : هذا شروع في بيان حكم كل صورة من حيث الإجزاء وجواز البدار . والعبارة المذكورة متكفلة لبيان حكم الصورة الأولى من حيث الإجزاء فقط .
وكذا لو لم يكن وافيا : هذا بيان لحكم الصورة الثانية ، أي وكذا يلزم الحكم بالإجزاء في الصورة الثانية . وقد بيّن قدّس سرّه في هذه الصورة حكم الإجزاء وحكم البدار .
في هذه الصورة : أي الثانية .
إلّا لمصلحة كانت فيه : أي إلّا لمصلحة أصل الوقت أو فضيلة أو الوقت التي كانت في البدار .
لما فيه . . . : أي لا يسوغ البدار لأنه موجب لنقض الغرض ، أي لفوات مقدار من المصلحة من دون إمكان تداركه .
وتفويت مقدار من المصلحة : عطف تفسير على نقض الغرض .
لولا مراعاة . . . : الأنسب حذف هذه العبارة لأنها تكرار بلا داع ، وأنسب من ذلك حذف ضمير هو ، والمعنى لولا مراعاة ما في البدار من التحفظ على مصلحة الوقت أو فضيلة أوّل الوقت .
فافهم : قد تقدم توضيحه .
لا يقال عليه : أي بناء على عدم جواز البدار لاستلزامه تفويت مقدار من المصلحة بدون إمكان التدارك .
وأما تسويغ البدار : هذا رجوع إلى الصورة الأولى لبيان حكمها من حيث البدار .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 615
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٦١٥