تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
نعم فيما كان الاتيان . . . : هذا عدل لقوله : ( وذلك فيما علم أن مجرد امتثاله . . . ) . بل لو لم يعلم . . . : لا وجه للاتيان بكلمة بل ، والمناسب : وإذا لم يعلم . . . فله إليه سبيل : أي فالنتيجة أن له إلى تبديل الامتثال سبيلا . ويؤيد ذلك : أي أصل جواز تبديل الامتثال . وقد تقدمت مناقشة ذلك .

خلاصة البحث :

الفرق بين مسألتنا ومسألة المرة والتكرار أن البحث في الثانية هو في تعيين المأمور به بينما في الأولى يكون المأمور به متعيّنا والبحث يكون عن إجزاءه عن الوظيفة الواقعية . والفرق بين مسألتنا ومسألة تبعية القضاء للأداء أن البحث في الأولى عقلي وفي الثانية في الدلالة . وامتثال كل أمر يجزي عن نفسه غير أنه يمكن تبديل الامتثال إذا لم يفترض تحقق الغرض الأقصى ، لبقاء الأمر بروحه . ويدل على جواز التبديل روايات الإعادة جماعة . ولو لم يعلم أن الامتثال من أيّ القبيلين فيجوز التبديل اكتفاء بالاحتمال .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

الأمر الرابع : الفرق بين مسألة المرة والتكرار ومسألتنا لا يكاد يخفى ، فإنه في الأولى يبحث عن تعيين المأمور به شرعا بينما في الثانية يكون في إجزاءه عقلا بعد تعيّنه في نفسه . نعم التكرار موافق عملا لعدم الإجزاء لكنه لا بملاكه .