پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 602

پدیدآورندگان:

ص۶۰۲
بخلافه في المقام الأوّل ، فإن النزاع فيه كبروي فقط لو كان كما نقل عن بعض ، فافهم . الأمر الثالث : الظاهر أن الإجزاء يراد به معناه اللغوي ، وهو الكفاية ، ولازمها سقوط الإعادة والقضاء لا أن ذلك نفس معناه ليحصل بذلك اصطلاح آخر فيه . * * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 602 | الشيخ محمد باقر الإيرواني