بخلافه في المقام الأوّل ، فإن النزاع فيه كبروي فقط لو كان كما نقل عن بعض ، فافهم .
الأمر الثالث : الظاهر أن الإجزاء يراد به معناه اللغوي ، وهو الكفاية ، ولازمها سقوط الإعادة والقضاء لا أن ذلك نفس معناه ليحصل بذلك اصطلاح آخر فيه .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 602
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٦٠٢