أو الظاهري الجعلي : أي المجعول بدل المأمور الواقعي .
فيسقط به القضاء : أي يكفي فيسقط به القضاء .
هاهنا اصطلاحا : الصواب : اصطلاح .
بعيد جدا : فإن الحمل على خلاف المعنى اللغوي لا وجه له بعد إمكان الحمل عليه .
خلاصة البحث :
الاقتضاء هو بمعنى العليّة بقرينة نسبته إلى الاتيان بما في ذلك المقام الثاني لإمكان تصوير نزاعين ، يكون ثانيهما صغرويا في الدلالة ، ويكون منشأ للنزاع الأوّل الكبروي الذي هو في الاقتضاء ، بمعنى العليّة .
والإجزاء هو بمعنى الكفاية ، وليس بمعنى سقوط الإعادة والقضاء ، وإنما هو لازم الكفاية .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
الأمر الثاني : الظاهر أن المراد من الاقتضاء العليّة دون الدلالة ، بقرينة نسبته إلى الاتيان دون الصيغة .
إن قلت : هذا يتم في إجزاء الأمر عن نفسه دون إجزاءه عن غيره ، فإن النزاع في إجزاء المأمور الاضطراري أو الظاهري ناشئ عن الخلاف في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يستلزم الإجزاء وعدمه .
قلت : نعم ، ولكنه يمكن تصوير نزاعين في المقام الثاني ، أحدهما في الاقتضاء بمعنى العليّة ، والآخر في دلالة الدليل ، ويكون ، النزاع الصغروي في هذا منشأ للنزاع الكبروي في ذاك ،