تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
المسألة نزاع لفظي وفي الدلالة ، أي هل الأمر بالأداء يدل على وجوب القضاء أو لا . « 1 » * * * قوله قدّس سرّه : « إذا عرفت هذه الأمور . . . ، إلى قوله : الموضوع الثاني » .

النقطة الثالثة : البحث عن موضعين :

بعد فراغه قدّس سرّه عن الأمور الأربعة التي أراد عرضها في بداية البحث أخذ الآن بالدخول في صميمه ، فالكلام إذن من الآن يقع في صميم البحث . والكلام في البحث المذكور يقع في موضعين : 1 - إن امتثال كل أمر هل يجزئ عن نفسه ؟ فامتثال الأمر الواقعي هل يجزي عن نفس الأمر الواقعي ؟ وامتثال الأمر الاضطراري هل يجزئ عن نفس الأمر الاضطراري ؟ وهكذا الحال في الأمر الظاهري . 2 - إن امتثال الأمر الاضطراري أو الظاهري يجزئ عن غيره ، أي عن الأمر الواقعي ؟
هامش
( 1 ) الظاهر أن الفارق بين المسألتين أعمق مما ذكره ، فليس الفارق مجرد كون النزاع في إحداهما عقليا وفي الأخرى دلاليا ، بل النزاع في مسألتنا هو في كفاية الوظيفة الاضطرارية عن الوظيفة الواقعية ، بينما النزاع في تلك المسألة هو ان المكلف إذا لم يأت بما امر به فهل يلزمه بنفس الأمر المذكور القضاء خارج الوقت ، فالفارق إذن أكبر من كون النزاع عقليا في إحداهما ولفظيا دلاليا في الأخرى .