وتوهّم أنه : المتوهم هو صاحب الفصول .
فلا علقة بين المسألتين : لجريانه على كلا التقديرين .
فاسد : خبر وتوهم .
لو أريد بها الفرد : أي لو أريد بالمرة الفرد .
من حيث هي : أي بقطع النظر عن وجودها .
ليست إلّا هي : أي لا تتصف بأنها مطلوبة أو غير مطلوبة .
ولهذا الاعتبار : المناسب : وبهذا الاعتبار . والمراد اعتبار وجودها .
بكلا المعنيين : أي الدفعة والدفعات ، والفرد والأفراد .
أما بالمعنى الأوّل : أي بمعنى الدفعة والدفعات .
خلاصة البحث :
في المراد من المرة والتكرار احتمالان .
واختار صاحب الفصول أن المراد هو الدفعة والدفعات ، لأنه بمعنى الفرد والأفراد يلزم جعل مسألتنا هذه تتمة لمسألة تعلق الأمر بالطبيعة أو بالفرد .
والصحيح أن النزاع بمعنى الفرد والأفراد يجري حتّى على تقدير التعلّق بالطبيعة ، وذلك لمقدمتين تقدمت الإشارة إليهما .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
ثمّ إن المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد ؟ والتحقيق أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع وإن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأوّل .