تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
وتوهّم أنه : المتوهم هو صاحب الفصول . فلا علقة بين المسألتين : لجريانه على كلا التقديرين . فاسد : خبر وتوهم . لو أريد بها الفرد : أي لو أريد بالمرة الفرد . من حيث هي : أي بقطع النظر عن وجودها . ليست إلّا هي : أي لا تتصف بأنها مطلوبة أو غير مطلوبة . ولهذا الاعتبار : المناسب : وبهذا الاعتبار . والمراد اعتبار وجودها . بكلا المعنيين : أي الدفعة والدفعات ، والفرد والأفراد . أما بالمعنى الأوّل : أي بمعنى الدفعة والدفعات .

خلاصة البحث :

في المراد من المرة والتكرار احتمالان . واختار صاحب الفصول أن المراد هو الدفعة والدفعات ، لأنه بمعنى الفرد والأفراد يلزم جعل مسألتنا هذه تتمة لمسألة تعلق الأمر بالطبيعة أو بالفرد . والصحيح أن النزاع بمعنى الفرد والأفراد يجري حتّى على تقدير التعلّق بالطبيعة ، وذلك لمقدمتين تقدمت الإشارة إليهما .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

ثمّ إن المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد ؟ والتحقيق أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع وإن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأوّل .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 571 | الشيخ محمد باقر الإيرواني