تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
قوله قدّس سرّه : « ثمّ المراد بالمرة والتكرار . . . ، إلى قوله : تنبيه » . « 1 »

ما ذا يراد من المرة والتكرار ؟

هذا إشارة إلى مطلب هو أشبه بالتتمة لسابقه ، وحاصله : أنه ما المقصود من المرة والتكرار ؟ فهل المقصود الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد ؟ وللتوضيح نقول : لو فرض أن المولى قال لعبده : اعتق ، والعبد اعتق خمسة أشخاص في آن واحد فبناء على الإفراد يكون الامتثال متحققا بينما بناء على الدفعات لا يكون متحققا لأن المتحقق هو العتق دفعة وليس دفعات . هذا بالنسبة إلى الفرق بين الأفراد والدفعات . وأما الفرق بين الفرد والدفعة فيظهر في المثال المذكور نفسه أيضا ، فإنه على الفرد يكون الامتثال متحققا بعتق واحد ، وعتق البقية يكون أمرا زائدا ، وهذا بخلافه على الدفعة ، فإن الامتثال يكون متحققا بالمجموع وليس بعتق واحد . وباتضاح هذا نعود إلى السؤال من جديد ونقول : هل المقصود من المرة والتكرار : الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد ؟ إن كلا منهما
هامش
( 1 ) الدرس 79 : ( 9 / صفر الخير / 1425 ه ) .