2 - إنها تبقى ظاهرة في الوجوب . وهو المنسوب إلى بعض العامة .
3 - إنها تابعة للحكم الثابت قبل النهي ولكن فيما إذا علق الأمر على زوال علة النهي .
مثال ذلك : قوله تعالى :
وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ،
« 1 » فإن الاحرام علة للنهي عن الاصطياد ، وقد علّق الأمر بالاصطياد على زواله ، وحيث إن الحكم الثابت قبل النهي هو الإباحة فالثابت بعدا هو ذلك أيضا .
وهناك أقوال أخرى في المسألة .
هذا وقد استشهد كل واحد من أصحاب هذه الأقوال ببعض الاستعمالات العرفية ، ولكن ذلك قابل للتأمل ، باعتبار أنه قلّما يخلو استعمال من بعض القرائن المحتفة به الدالة على القول الذي ذهب إليه .
أما إذا فرضنا أن المورد كان خاليا من القرينة الخاصة فلا نسلّم ظهورها في غير الوجوب - الذي كانت ظاهرة فيه سابقا - ، أي لا نسلّم ظهورها في الإباحة كما كان يقوله صاحب القول الأوّل ، ولكن في نفس الوقت لا نسلّم بقاءها على الظهور في الوجوب ، وهذا يعني أنها تعود مجملة وليست ظاهرة في واحد من المعاني . « 2 »
توضيح المتن :
فإن كان في مقام البيان : أي المولى .
قرينة عليه : أي على التحديد .
هامش
( 1 ) المائدة : 2 .
( 2 ) لا نرى فائدة في عقد هذا المبحث فإنه قد اعترف الشيخ الآخوند أن موارد الاستعمال قلّما تخلو عن القرينة الخاصة .