تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
وجب هناك . . . : هذا تفسير للاطلاق . أو اطلاقا : أي بسبب الاطلاق ومقدمات الحكمة . فيما إذا وقع : المناسب : وقعت . أو في مقام توهمه : كما إذا مرض شخص وكان يتصوّر أن البرتقال مثلا يؤذيه فذهب إلى الطبيب فقال له : كل البرتقال . على أقوال : أي أنه اختلف على أقوال . بزوال علة النهي : الأنسب : على زوال . . . لم يظهر بعد كون : المناسب : كونها . إلّا بقرينة أخرى : أي غير ورودها عقيب الحظر . كما أشرنا : لم يشر إلى ذلك سابقا وإنما أشار إلى أنه قلّما يخلو مورد من القرينة ، فالأنسب حذف ذلك .

خلاصة البحث :

اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا لأن المقابل يحتاج إلى تحديد ثبوتي ، وعدمه إثباتا يدل على عدمه ثبوتا . وورود الصيغة عقيب توهّم الحظر يوجب إجمالها ولا تكون ظاهرة في الإباحة أو غيرها .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

المبحث السادس : اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا لأن المقابل يشتمل على تحديد وتقييد ثبوتا يحتاج بيانه إثباتا إلى بيان زائد ، فإذا لم يذكر دلّ ذلك على كونه مطلقا .