وجب هناك . . . : هذا تفسير للاطلاق .
أو اطلاقا : أي بسبب الاطلاق ومقدمات الحكمة .
فيما إذا وقع : المناسب : وقعت .
أو في مقام توهمه : كما إذا مرض شخص وكان يتصوّر أن البرتقال مثلا يؤذيه فذهب إلى الطبيب فقال له : كل البرتقال .
على أقوال : أي أنه اختلف على أقوال .
بزوال علة النهي : الأنسب : على زوال . . .
لم يظهر بعد كون : المناسب : كونها .
إلّا بقرينة أخرى : أي غير ورودها عقيب الحظر .
كما أشرنا : لم يشر إلى ذلك سابقا وإنما أشار إلى أنه قلّما يخلو مورد من القرينة ، فالأنسب حذف ذلك .
خلاصة البحث :
اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا لأن المقابل يحتاج إلى تحديد ثبوتي ، وعدمه إثباتا يدل على عدمه ثبوتا .
وورود الصيغة عقيب توهّم الحظر يوجب إجمالها ولا تكون ظاهرة في الإباحة أو غيرها .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
المبحث السادس : اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا لأن المقابل يشتمل على تحديد وتقييد ثبوتا يحتاج بيانه إثباتا إلى بيان زائد ، فإذا لم يذكر دلّ ذلك على كونه مطلقا .