تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
المبحث السابع : اختلف القائلون بظهور الصيغة في الوجوب فيما إذا وقعت عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال : الإباحة ، وهو المنسوب إلى المشهور . بقائها على الظهور في الوجوب ، وهو المنسوب إلى بعض العامة . التبعية لما قبل النهي إن علّق الأمر على زوال علة النهي . إلى غير ذلك . والتحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال ، فإنه قلّ مورد يكون خاليا عن القرينة ، ومع فرض التجريد لم يثبت كونها عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير الوجوب ، نعم هي ليست ظاهرة فيه أيضا فتكون مجملة . * * *