المبحث السابع : اختلف القائلون بظهور الصيغة في الوجوب فيما إذا وقعت عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال :
الإباحة ، وهو المنسوب إلى المشهور .
بقائها على الظهور في الوجوب ، وهو المنسوب إلى بعض العامة .
التبعية لما قبل النهي إن علّق الأمر على زوال علة النهي .
إلى غير ذلك .
والتحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال ، فإنه قلّ مورد يكون خاليا عن القرينة ، ومع فرض التجريد لم يثبت كونها عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير الوجوب ، نعم هي ليست ظاهرة فيه أيضا فتكون مجملة .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 561
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥٦١