تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
قوله قدّس سرّه : « المبحث السادس . . . ، إلى قوله : المبحث السابع » . « 1 »

النقطة السادسة : الشكّ في أشكال الوجوب الثلاثة :

هذا المبحث يتضمن طرح ثلاثة أسئلة مع أجوبتها ، والأسئلة هي : 1 - إذا أوجب المولى شيئا معينا وشك أنه واجب غيري كي لا يجب إلّا إذا وجب ذو المقدمة أو أنه واجب نفسي فهل يمكن التمسك باطلاق الصيغة لإثبات أنه نفسي ؟ نعم يمكن التمسك بذلك . وعلى سبيل المثال : لو قال المولى : اغسل ثوبك من النجاسة وشك في كون الغسل واجبا غيريا - كي لا يجب إلّا إذا دخل وقت الصلاة وصارت واجبة - أو أنه واجب نفسي كي يجب حتّى قبل حلول وقت وجوب الصلاة . والفارق بين الوجوبين أن الوجوب الغيري وجوب محدّد ومقيّد بحلول وجوب ذي المقدمة ، فهو يشتمل على مئونة ثبوتية ، بخلاف الوجوب النفسي ، فإنه مطلق وليس محدّدا من هذه الناحية ، وما دام الوجوب الغيري مشتملا على مئونة ثبوتية فيحتاج بيانه إلى زيادة مئونة إثباتا ، وعدم المئونة الزائدة إثباتا يدل على عدمها ثبوتا ، أي أنه حيث لم
هامش
( 1 ) الدرس 77 : ( 6 / صفر الخير / 1425 ه ) .