پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 516

پدیدآورندگان:

ص۵۱۶
وهذا التفسير باطل ، فإنه مبني على إمكان أخذ قصد القربة في متعلق التكليف ، وسيأتي في المقدمة الثانية - إن شاء اللّه تعالى - عدم إمكان ذلك . وعليه يلزم تفسير التعبدي والتوصلي هكذا : إن الغرض من الواجب إذا كان لا يتحقق إلّا بقصد القربة فالواجب تعبدي وإلّا فهو توصلي ، فالمدار إذن على ملاحظة الغرض دون متعلق الوجوب .

توضيح المتن :

كأنه يحتاج : المناسب حذف كلمة كأنه . فيجزي اتيانه مطلقا : قد فسّر قدّس سرّه الاطلاق بقوله : ( ولو بدون قصد القربة ) . وتوصليته إلى الأصل : أي العملي .

خلاصة البحث :

إن النكتة المتقدمة إن لم تكن موجبة لظهور الجملة الخبرية في الوجوب فهي موجبة من خلال قرينة الحكمة لتعيّنه من بين المحتملات الثلاثة . ثمّ إنه بناء على عدم وضع الصيغة للوجوب فلا يمكن ادعاء ظهورها في الوجوب من ناحية المناشئ الثلاثة ، نعم يمكن أن توجّه الأكملية ببيان مقبول . واطلاق الصيغة لا يقتضي التوصلية لبيان يأتي . والفارق بين التوصلي والتعبدي هو من حيث الغرض وليس من حيث متعلق الوجوب .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 516 | الشيخ محمد باقر الإيرواني