فإنه يقال : ذلك يلزم إذا أتي بها بداعي الإخبار وإلّا يلزم الكذب في غالب الكناية ، كما لو فرض عدم الرماد رأسا في مثل زيد كثير الرماد وإنما يلزم فيما إذا لم يكن جوادا .
هذا ويمكن أن يقال : إن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب ليس آكد فقط بل أبلغ لأنه كلام مطابق لمقتضى الحال .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 510
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥١٠