تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
2 - أنه لو سلمنا أكثرية الاستعمال في الندب ولكن نقول : إن هذه الأكثرية لا توجب النقل وظهور الصيغة في الاستحباب لأن الكثرة المذكورة هي كثرة مع القرينة ، فالصيغة كثر استعمالها في الاستحباب مع القرينة ، ومعه فإذا لم تكن قرينة فالظهور في الوجوب لا يتزعزع . وهذا له نظير ، وهو العام ، فإنه كثر استعماله في الخاص حتّى قيل ما من عام إلّا وقد خص ، ولكن رغم هذه الكثرة لم يتزعزع لفظ العام عن الظهور في العموم ، وما ذاك إلّا لأن كثرة استعماله في الخاص هي بتوسط القرينة ، ومعه فيبقى الظهور في العموم على حاله عند فرض عدم القرينة الخاصة على إرادة الخصوص ، ونفس هذا الكلام يجري في مقامنا دون أيّ فرق . * * * قوله قدّس سرّه : « المبحث الثالث . . . ، إلى قوله : هذا مع أنه إذا اتي بها في مقام البيان . . . » .

النقطة الثالثة : البحث عن الجملة الخبرية :

هذا المبحث معقود للكلام عن الجملة الخبرية المستعملة بداعي انشاء الطلب والتحريك ، من قبيل ما إذا سئل الإمام عليه السّلام عن الشاك في الصلاة الثنائية ، وأجاب بقوله : يعيد ، فإن المقصود انشاء طلب الإعادة . وحاصل ما ذكره : أن الجملة الخبرية هل هي ظاهرة في الوجوب أو لا ؟
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 505 | الشيخ محمد باقر الإيرواني