تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
بصيغها : أي بصيغة التمني والترجي والاستفهام . بانسلاخ صيغها عنها : أي بانسلاخ صيغة التمني والترجي والاستفهام عن معانيها واستعمالها في غير معانيها فيما . . . وأنه لا وجه : هذا تكرار لقوله : ( فلا وجه له ) لطول الفصل . الحقيقي منها : أي من الاستفهام والترجي والتمني . الانشائي الايقاعي : هما واحد . الذي يكون . . . : أي أن الاستفهام الانشائي مثلا يتحقق بمجرد قصد حصول الاستفهام بالصيغة .

خلاصة البحث :

قد يتوهم بناء على اتحاد الطلب والإرادة وتفسيرها بالعلم بالمصلحة كون المنشأ في الخطابات هو العلم بالمصلحة ، ولكنه مدفوع بأن الاتحاد خارجي لا مفهومي ، ومعه لا يلزم المحذور بعد كون المنشأ هو مفهوم الطلب والإرادة . وقد ذكر لصيغة الأمر معان متعددة ولكنها دواع لا معان ، وهكذا الحال في بقية الصيغ الانشائية .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

وهم ودفع : أما الوهم فقد تقول : إذا كانت الإرادة التشريعية في حقه تعالى عين علمه بالمصلحة فيلزم - بعد اتحاد الطلب والإرادة - كون المنشأ في الخطابات الإلهية هو العلم بالمصلحة ، وهو واضح البطلان . وأما الدفع فهو أن الاتحاد بين الإرادة والعلم بالمصلحة خارجي لا