بصيغها : أي بصيغة التمني والترجي والاستفهام .
بانسلاخ صيغها عنها : أي بانسلاخ صيغة التمني والترجي والاستفهام عن معانيها واستعمالها في غير معانيها فيما . . .
وأنه لا وجه : هذا تكرار لقوله : ( فلا وجه له ) لطول الفصل .
الحقيقي منها : أي من الاستفهام والترجي والتمني .
الانشائي الايقاعي : هما واحد .
الذي يكون . . . : أي أن الاستفهام الانشائي مثلا يتحقق بمجرد قصد حصول الاستفهام بالصيغة .
خلاصة البحث :
قد يتوهم بناء على اتحاد الطلب والإرادة وتفسيرها بالعلم بالمصلحة كون المنشأ في الخطابات هو العلم بالمصلحة ، ولكنه مدفوع بأن الاتحاد خارجي لا مفهومي ، ومعه لا يلزم المحذور بعد كون المنشأ هو مفهوم الطلب والإرادة .
وقد ذكر لصيغة الأمر معان متعددة ولكنها دواع لا معان ، وهكذا الحال في بقية الصيغ الانشائية .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
وهم ودفع :
أما الوهم فقد تقول : إذا كانت الإرادة التشريعية في حقه تعالى عين علمه بالمصلحة فيلزم - بعد اتحاد الطلب والإرادة - كون المنشأ في الخطابات الإلهية هو العلم بالمصلحة ، وهو واضح البطلان .
وأما الدفع فهو أن الاتحاد بين الإرادة والعلم بالمصلحة خارجي لا