تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
2 - التهديد ، من قبيل : افعل ما شئت . 3 - الانذار ، من قبيل :
تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ .
« 1 » 4 - الإهانة ، من قبيل :
أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ .
« 2 » 5 - الاحتقار ، من قبيل :
ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ .
« 3 » 6 - التعجيز ، من قبيل :
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ .
« 4 » 7 - التسخير ، « 5 » من قبيل :
كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ .
« 6 » إلى غير ذلك من المعاني التي ذكروها . هذا ما ذكره علماء المعاني والبيان . ويعلّق قدّس سرّه على ذلك بأن بالإمكان أن يدّعى أن الصيغة قد استعملت في معنى واحد لا أكثر ، وهو انشاء الطلب لا غير ، غايته أن الداعي لذلك مختلف ، فتارة يكون الداعي هو التحريك والطلب الحقيقي ، وأخرى هو التمني ، وثالثة الترجي ، وهكذا ، ولكنه حصل عندهم خلط بين المعاني والدواعي ، فما ذكروه بعنوان المعاني هي دواع حقيقة وليست معان . أجل يمكن أن تدّعى هذه الدعوى ، وهي أن الصيغة موضوعة لانشاء الطلب فيما إذا كان الداعي هو التحريك والطلب الحقيقي ويكون
هامش
( 1 ) هود : 65 . ( 2 ) يونس : 80 . ( 3 ) الدخان : 49 . ( 4 ) البقرة : 23 . ( 5 ) لا يبعد أن يكون المقصود من التسخير تحويل الشيء من حقيقة إلى حقيقة أخرى . ( 6 ) البقرة : 65 .