تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨

توضيح المتن :

بناء على اتحاد الطلب والإرادة : أشرنا فيما سبق إلى أن الإشكال المذكور يرد حتّى بناء على مغايرة الطلب للإرادة . في تكليف الكفار : متعلق بيلزم ، وجملة بناء على اتحاد الطلب والإرادة هي معترضة لا بدّ من وضعها بين شريطين . في العمل بالأركان : أي بالجوارح ، كما في الصلاة والصوم ونحوهما ، فإنها تؤدى من خلال الجوارح في مقابل الإيمان الذي يؤدى بالجوانح ، أي بالقلب . واعتباره في الطلب الجدي : الضمير يرجع إلى الطلب الحقيقي . والمناسب التعبير بالتكليف الجدي بدل الطلب الجدي ، أي أن اعتبار الطلب الحقيقي في تحقّق التكليف الجدي ربما يكون بديهيا . إذا أراد اللّه شيئا . . . : لا يراد بهذا نقل نص الآية الكريمة وإلّا فهي كما في سورة ( يس 82 ) :
إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ .
فلا يصح أن يتعلق بها : أي بالأربعة المذكورة ، وهي الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان . لكون هذه الأربعة خارجة عن الاختيار الذي هو معتبر في التكليف عقلا . لو لم يكن تعلّق الإرادة بها : أي بالأربعة المذكورة .
هامش
- ولعلّ عبارة صدر المتألهين في الاسفار 6 : 386 قريبة من ذلك حيث قال : ( وأما الثواب والعقاب فهما من لوازم الأفعال الواقعة بالقضاء ، فإن الأغذية الرديئة كما أنها أسباب للأمراض الجسمانية كذلك العقائد الفاسدة والأعمال الباطلة أسباب للأمراض النفسانية ، وكذلك في جانب الثواب ) .