أو بأنه مستعمل فيهما فلو لم يكن للقدر المشترك يلزم الاشتراك أو المجاز .
وفيه : ما مرت الإشارة إليه .
أو بأن فعل المندوب طاعة ، وكل طاعة هي فعل المأمور به .
وفيه : أن الكبرى ممنوعة لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي وإلّا فلا يثبت المدعى .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 444
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٤٤٤