تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
ففي صحة سلب الأمر . . . : هذا دليل على دعويين قد تقدمتا ، إحداهما : إن الاستعلاء بخصوصه ليس معتبرا في معنى الأمر ، وثانيتهما : إن الاستعلاء أو العلو الواقعي بنحو التخيير ليس معتبرا في معنى الأمر . لانسباقه عنه عند اطلاقه : أي لتبادر الوجوب من لفظ الأمر عند استعماله . ويؤيده قوله . . . : المناسب فنيا ذكر هذه المؤيدات الثلاثة بعد الوجه الثاني كما صنعنا ذلك عند الشرح . بعد قوله : المناسب : بعد قولها ، كما جاء في بعض النسخ . وصحة الاحتجاج : عطف على ( انسباقه ) وليس على ( قوله تعالى ) ، وإلّا صار مؤيدا رابعا وليس وجها ثانيا . والقرينة على كونه وجها ثانيا التعبير بقوله : ( إلى غير ذلك ) ، فإنه يدل على انتهاء المؤيدات . وتقسيمه إلى الايجاب . . . : هذا شروع في أدلة القول بالوضع للقدر المشترك ، وهي ثلاثة هذا أوّلها . وأما ما أفيد . . . : هذا شروع في الدليل الثاني . الاستعمال فيهما ثابت : أي في الوجوب والاستحباب . والاستدلال بأن : هذا شروع في الدليل الثالث .

خلاصة البحث :

يعتبر في مادة الأمر العلو فقط كما أنه يعتبر فيها أن يكون الطلب وجوبيا لوجهين وثلاثة مؤيدات . ويمكن الاستدلال لوضع مادة الأمر للطلب الأعم بثلاثة وجوه كلها قابلة للمناقشة .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 442 | الشيخ محمد باقر الإيرواني