تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١

توضيح المتن :

من اشتباه المصداق بالمفهوم : أي ناشئ من اشتباه المصداق بالمفهوم . ما استعمل : كلمة ما نافية . نعم يكون مدخوله مصداقه : أي نعم إن مدخول اللام - وهو لفظ الأمر - يكون مصداقا للغرض . فافهم : لعلّه إشارة إلى أن اللام إذا كانت تدل على الغرض فكيف تدخل على كلمة الغرض في مثل قولك : جئت لغرض بناء الدار ، فلو كان الغرض يستفاد من اللام يلزم دخول الغرض على الغرض . وبذلك ظهر : أي من كون الشأن ليس معنى للأمر . فقد نقل الاتفاق : نقل الاتفاق المذكور في كتاب الفصول : 62 و 63 . لا بالمعنى الآخر : وهو المعنى اللغوي ، أي الطلب . مرادهم به : أي بوضع الأمر للقول المخصوص . لكنه بما هو طلب مطلق : أي وليس بما هو قول مخصوص . بما هو طلب مطلق أو مخصوص : لا داعي إلى ذكر قيد مطلق أو مخصوص . والمراد : إن صيغة افعل هي مصداق للأمر بما هو دال على الطلب المخصوص - وهو الطلب الوجوبي الصادر من العالي - أو على مطلق الطلب . وكيف كان : أي سواء كانت صيغة الأمر مصداقا للأمر أم لا . لو ثبت النقل : أي عن المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي . ويحتمل لو ثبت نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 431 | الشيخ محمد باقر الإيرواني