پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 413

پدیدآورندگان:

ص۴۱۳
عنه سبحانه علوا كبيرا أو لا يقصد منها شيء - ولا احتمال آخر في البين - فيلزم المحذور المذكور . والعجب أنه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حقّ غيره ، وهو كما ترى . وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين والمحاكمة بين الطرفين فتأمل . * * *