تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
أنه جعل ذلك : أي نقلها . وهو كما ترى : إذ لا إشكال في صدقها على غيره . فيما استدل من الجانبين : لم يذكر دليل القول باشتراط القيام ، فالعبارة لا تخلو من مسامحة كما تقدم . والمحاكمة بين الطرفين : عطف على كلمة الخلل . فتأمل : تقدّم ما يحتمل أن يكون مقصودا من الأمر بالتأمل .

خلاصة البحث :

إن عدم كون القيام الاتحادي عرفيا لا يضرّ بعد كون العرف مرجعا في تحديد مفاهيم الألفاظ لا تطبيقها . وفكرة النقل التي التزم بها صاحب الفصول باطلة وإلّا يلزم محذور لقلقة اللسان .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

وعدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبّس لا يضرّ ، فإنه مرجع في تحديد المفهوم دون تطبيقه . ودعوى صاحب الفصول النقل في صفاته تعالى المحمولة عليه مرفوضة بل هي بمعناه الواحد العرفي تحمل عليه سبحانه وعلى غيره ، غايته أن نحو التلبّس مختلف ، ففيه تعالى بنحو العينية ، وفي غيره بنحو الحلول أو غيره ، كيف ولو كانت منقولة ومحمولة عليه تعالى بغير معانيها العامة لزم كونها صرف لقلقة لسان فإنه إذا لم يقصد في مثل كلمة عالم معناها المعروف فإما أن يقصد المعنى المقابل الذي يتعالى