عنه سبحانه علوا كبيرا أو لا يقصد منها شيء - ولا احتمال آخر في البين - فيلزم المحذور المذكور .
والعجب أنه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حقّ غيره ، وهو كما ترى .
وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين والمحاكمة بين الطرفين فتأمل .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 413
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٤١٣