تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
لمعهوديته بهذا العنوان : بل وإن لم يكن معهودا بذلك . مع كفاية مجرد صحة جري : أي مع كفاية مجرد التلبّس بالمبدأ سابقا . ولا قرينة أنه على النحو الأوّل : أي النحو الثالث الذي هو أوّل باعتبار تقدمه الذكري .

خلاصة البحث :

استدل على الوضع للأعم باستدلال المعصوم عليه السّلام بالآية الكريمة على عدم استحقاق عابد الصنم للخلافة ، فإن صدق عنوان الظالم حين التصدي موقوف على الوضع للأعم . وجوابه : إن ذلك موقوف على كون عنوان الظالم من قبيل النحو الثالث ، ولكننا نحتمل كونه من قبيل النحو الثاني خصوصا والقرينة تساعد عليه .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

3 - استدلال الإمام عليه السّلام تأسيا بالنبي صلى اللّه عليه وآله بقوله تعالى :
لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
« 1 » على عدم لياقة من عبد صنما لمنصب الخلافة تعريضا بمن تصدّى لها ، ومن الواضح توقّف ذلك على الوضع للأعم لانقضاء التلبّس حين التصدي . والجواب يتوقف على مقدمة ، هي أن الأوصاف المأخوذة في موضوعات الأحكام على أقسام :
هامش
( 1 ) البقرة : 124 .