لمعهوديته بهذا العنوان : بل وإن لم يكن معهودا بذلك .
مع كفاية مجرد صحة جري : أي مع كفاية مجرد التلبّس بالمبدأ سابقا .
ولا قرينة أنه على النحو الأوّل : أي النحو الثالث الذي هو أوّل باعتبار تقدمه الذكري .
خلاصة البحث :
استدل على الوضع للأعم باستدلال المعصوم عليه السّلام بالآية الكريمة على عدم استحقاق عابد الصنم للخلافة ، فإن صدق عنوان الظالم حين التصدي موقوف على الوضع للأعم .
وجوابه : إن ذلك موقوف على كون عنوان الظالم من قبيل النحو الثالث ، ولكننا نحتمل كونه من قبيل النحو الثاني خصوصا والقرينة تساعد عليه .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
3 - استدلال الإمام عليه السّلام تأسيا بالنبي صلى اللّه عليه وآله بقوله تعالى :
لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
« 1 » على عدم لياقة من عبد صنما لمنصب الخلافة تعريضا بمن تصدّى لها ، ومن الواضح توقّف ذلك على الوضع للأعم لانقضاء التلبّس حين التصدي .
والجواب يتوقف على مقدمة ، هي أن الأوصاف المأخوذة في موضوعات الأحكام على أقسام :
هامش
( 1 ) البقرة : 124 .