تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠

خلاصة البحث :

إن ارتكاز التضاد ليس لأجل الانصراف ، لفرض كثرة الاستعمال في المنقضي . ومحذور لزوم أكثرية الاستعمال المجازي ، مدفوع بعدم الضير فيه ، مضافا إلى إمكان كونه بنحو الحقيقة ، وذلك بأن يكون الاستعمال في المنقضي بلحاظ حال التلبّس .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

إن قلت : لعلّ ارتكازه لأجل الانسباق من الاطلاق لا الوضع للمتلبّس . قلت : ليس لذلك ، لكثرة الاستعمال في المنقضي لو لم يكن بأكثر . إن قلت : على هذا يلزم أن يكون الاستعمال في الغالب أو الأغلب مجازا ، وهو بعيد ولا تلائمه حكمة الوضع . ودعوى أن أكثر المحاورات مجازات لو سلمت فهي لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد . نعم ربما يتّفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي خاص لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه ، لكن أين هذا من استعمال جميع أفراد المشتق في المنقضي في الأكثر مجازا فافهم . قلت : مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر بعد مساعدة الوجوه المتقدمة على الوضع لخصوص المتلبّس يمكن أن يكون الاستعمال في المنقضي هو بلحاظ حال التلبّس ، فيراد من مثل جاء الضارب - الذي انقضى عنه الضرب - جاء الذي كان ضاربا . * * *