يلزم أن يكون في : أي يلزم أن يكون الاستعمال .
لا يقال كيف وقد قيل : هذا من تتمة إن قلت : أي من تتمة الإشكال .
فإن ذلك لو سلم : هذا جواب لا يقال أو بالأحرى ردّ عليه ، أي أنه لا يقال : لا محذور في أكثرية الاستعمال المجازي لقاعدة أن أكثر المحاورات مجازات ، إذ يردّ ذلك أنه لو سلّم . . .
نعم ربما يتفق ذلك : أي أكثرية الاستعمال المجازي .
ثمّ إنه يرد عليه أنه إذا كان يمكن ذلك في معنى مجازي واحد لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه فيمكن ذلك في جميع المعاني المجازية ، إذ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد ، ولعلّه إلى ذلك أشار بالأمر بالفهم .
مما إذا كان دائما كذلك : كلمة دائما تستعمل عادة للتعميم من حيث الأوقات وليس لتعميم من حيث الأفراد ، وهنا أراد منها التعميم بلحاظ الأفراد . وكلمة ( كذلك ) يراد بها كثيرا أو أكثر ، والتقدير : وأين ذلك مما إذا كان الاستعمال المجازي في جميع المشتقات كثيرا أو أكثر . واسم كان ضمير مستتر يرجع إلى الاستعمال المجازي .
فافهم : لعلّه إشارة إلى ما تقدم .
قلت : مضافا : هذا جواب إن قلت : على هذا يلزم أن يكون . . .
غير ضائر بالمراد : وهو وضع المشتق لخصوص المتلبّس للوجوه الثلاثة المتقدمة .
مع أنه بمكان من الإمكان : ولكن على هذا يصير الاستعمال استعمالا في المتلبّس لا في المنقضي .
لا حينه : أي لا حين المجيء الذي هو بعد الانقضاء .
وجعله معنونا : عطف على الاستعمال .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 338
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٣٨