تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
الأقوال في المسألة : ثمّ إن الأقوال في المسألة وإن كثرت إلّا أنها حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين لأجل توهّم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه أو ما تعتريه من أحوال ، وتقدّم أن ذلك لا يؤثّر شيئا على جهة البحث ويأتي مزيد توضيح له عند الاستدلال على المختار . المختار في المسألة : والمختار هو الوضع لخصوص المتلبّس لما يلي : 1 - تبادر خصوص المتلبّس . 2 - صحة السّلب مطلقا عمن انقضى عنه ، فقائم مثلا يصح سلبه عمّن كان قائما سابقا وهو جالس بالفعل ، كيف وصفة جالس تصدق عليه بالفعل ، والتضاد بينهما بحسب ما ارتكز لهما من المعنى واضح . 3 - يمكن أن يقرّر التضاد وجها على حدة فيقال : لا ريب في ارتكاز التضاد بين مثل قائم وجالس على ما ارتكز لهما من معنى ، فلو كان المشتق موضوعا للأعم لما كان بينهما تضاد بل مخالفة ، لتصادقهما على من انقضى عنه المبدأ السابق وتلبّس بالمبدأ الجديد . وأورد المحقق الرشتي بأنه لا تضاد بينهما بناء على الوضع للأعم . وجوابه واضح ، فإن ارتكاز التضاد بينهما واضح . * * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 334 | الشيخ محمد باقر الإيرواني