به كما أوضحنا ذلك سابقا ولكنه لا يثبت الوضع لخصوص المتلبّس أو للأعم وإنما يثبت بقاء وجوب الاكرام الذي هو نتيجة تتلاءم مع نتيجة الوضع للأعم ، أو يثبت البراءة عن وجوب الاكرام التي هي نتيجة تتلاءم مع نتيجة الوضع لخصوص المتلبّس .
على الترجيح بها : أي بالغلبة .
باختلاف مباديه في المعنى : مثل كونه مأخوذا بنحو الملكة أو الحرفة أو الفعلية .
أو بتفاوت ما تعتريه من الأحوال : مثل كونه محكوما عليه أو محكوما به .
فيما نحن بصدده : وهو كون الهيئة موضوعة لخصوص المتلبّس أو للأعم .
وصحة السلب مطلقا : أي من دون فرق بين كونه محكوما عليه أو محكوما به أو غير ذلك .
كالمتلبّس به في الاستقبال : أي كصحة السلب عمّن يتلبّس بالمبدأ في الاستقبال .
قبل الجري والانتساب : هما بمعنى واحد ، والمقصود الحمل .
بحسب ما ارتكز لهما من معنى : هذا تعريض بالمحقق الرشتي القائل بعدم التضاد بينهما بناء على الوضع للأعم ، فيقال له : إن ارتكاز المضادة بينهما أمر لا يمكن رفع اليد عنه وينبغي أن نجعله منطلقا إلى إثبات الوضع لخصوص المتلبّس .
وجها على حدة : أي غير صحة السّلب .
بل مخالفة : كالسّواد والحلاوة ، فإنهما صفتان متخالفتان ، أي يلزم أن تكون صفة قائم وصفة قاعد صفتين متخالفتين كالسواد والحلاوة يمكن اجتماعهما في مورد واحد .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 332
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٣٢