تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
على القول بعدم الاشتراط : أي على القول بعدم الوضع لخصوص المتلبّس . لما عرفت من : أي لا يرد ما ذكره المحقق الرشتي لما عرفت من ارتكاز التضاد بين الصفات المشتقة كما هو بين مبادئها .

خلاصة البحث :

لا يمكن التعويل على أصالة عدم ملاحظة الخصوصية ولا على رجحان الاشتراك المعنوي لإثبات الوضع للأعم لوجهين . والأصل العملي يختلف باختلاف الموارد . والأقوال في المسألة بين المتقدمين اثنان وإن تعددت بين المتأخرين . ويمكن الاستدلال على المختار - وهو الوضع لخصوص المتلبّس - بالتبادر ، وصحة السّلب عن المنقضي ، وبلزوم عدم التضاد بين الصفات المتضادة .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

المقدمة السادسة : مقتضى الأصل في المسألة . لا أصل لفظي في المسألة عند الشك ، فإن أصالة عدم ملاحظة خصوصية التلبّس مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له . وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر بينهما - لأجل الغلبة - فممنوع ، لمنع الغلبة ، وعدم نهوض دليل على الترجيح بها . وأما الأصل العملي فيختلف ، فاصالة البراءة في مثل : أكرم كل عالم تقتضي عدم وجوب اكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الايجاب ، كما أن مقتضى الاستصحاب وجوبه لو كان الايجاب قبل الانقضاء .