قلت : إنه يمكن افتراض تحقّق اللبن من فحل سابق ، فإنه يكفي لصيرورة الكبيرة امّا للزوجة والصغيرة بنتا للزوجة .
أجل سوف نذكر في نهاية البحث الإشكال في أصل ربط حرمة الكبيرة الثانية بمسألة المشتق .
بقاء المشتق منه : وهو المبدأ ، أي الزوجية .
هكذا هاهنا : أي هكذا ذكر في الايضاح في مسألة الرضاع هذه .
وما عن المسالك : عطف على قوله : ( ما عن الايضاح ) .
فعليه كل ما : هذا تلخيص من قبل الشيخ الآخوند لضابط المشتق الأصولي ، أي : وعليه كل عنوان كان مفهومه . . .
والإضافات : عطف تفسير على الاعتبارات .
عن مقام الذات : كالإنسان .
والذاتيات : كالحيوان والناطق .
خلاصة البحث :
إنه بناء على الضابط المتقدم للمشتق الأصولي تدخل جميع المشتقات النحوية عدا الأفعال والمصادر ، خلافا لصاحب الفصول حيث خصّصه باثنين أو ثلاثة ، ومنشأ توهمه أمران ، كلاهما باطل ، والصحيح التعميم لأمرين .
واختلاف نحو المبدأ لا يؤثّر على جهة البحث .
والمشتق الأصولي يشمل بعض الجوامد النحوية فيما إذا توفّر فيها شرطان ، مثل كلمة زوج وزوجة .
ومع التنزل وعدم الشمول موضوعا فلا أقل من شمول النزاع لذلك كما يظهر من فخر المحققين والشهيد الثاني في مسألة الرضاع .