تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
قلت : إنه يمكن افتراض تحقّق اللبن من فحل سابق ، فإنه يكفي لصيرورة الكبيرة امّا للزوجة والصغيرة بنتا للزوجة . أجل سوف نذكر في نهاية البحث الإشكال في أصل ربط حرمة الكبيرة الثانية بمسألة المشتق . بقاء المشتق منه : وهو المبدأ ، أي الزوجية . هكذا هاهنا : أي هكذا ذكر في الايضاح في مسألة الرضاع هذه . وما عن المسالك : عطف على قوله : ( ما عن الايضاح ) . فعليه كل ما : هذا تلخيص من قبل الشيخ الآخوند لضابط المشتق الأصولي ، أي : وعليه كل عنوان كان مفهومه . . . والإضافات : عطف تفسير على الاعتبارات . عن مقام الذات : كالإنسان . والذاتيات : كالحيوان والناطق .

خلاصة البحث :

إنه بناء على الضابط المتقدم للمشتق الأصولي تدخل جميع المشتقات النحوية عدا الأفعال والمصادر ، خلافا لصاحب الفصول حيث خصّصه باثنين أو ثلاثة ، ومنشأ توهمه أمران ، كلاهما باطل ، والصحيح التعميم لأمرين . واختلاف نحو المبدأ لا يؤثّر على جهة البحث . والمشتق الأصولي يشمل بعض الجوامد النحوية فيما إذا توفّر فيها شرطان ، مثل كلمة زوج وزوجة . ومع التنزل وعدم الشمول موضوعا فلا أقل من شمول النزاع لذلك كما يظهر من فخر المحققين والشهيد الثاني في مسألة الرضاع .