تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وخروج سائر الصفات : أي بقية المشتقات . واختلاف أنحاء . . . : هذا مبتدأ ، وخبره قوله : ( لا يوجب تفاوتا . . . ) . والغرض من ذكر هذه الجملة دفع توهم خروج مثل كلمة نجّار وما شاكلها عن حريم النزاع . حسبما يشير إليه : أي صاحب الفصول . والأنسب : كما أشار إليه . من محل النزاع هاهنا : لا حاجة إلى ذكر كلمة هاهنا . بعرض أو عرضي : وأما إذا لم يكن المبدأ عرضا أو عرضيا فلا يكون مثل ذلك داخلا في النزاع ، كما هو الحال في مثل إنسان وحيوان وناطق . إذن الغرض من التأكيد على لزوم كون المبدأ عرضا أو عرضيا هو الاحتراز عمّا إذا كان المبدأ من قبيل الذات أو الذاتيات . ثمّ إن العرض والعرضي يقصد منهما بحسب المصطلح غير ما قصد منهما الشيخ الآخوند ، فإنه بحسب المصطلح يقصد من العرض المبدأ ، ومن العرضي المشتق ، فكلمة بياض التي هي المبدأ عرض ، بينما مثل كلمة أبيض - التي هي المشتق - عرضي . وإلى هذا المعنى يشير السبزواري في منظومته « 1 » بقوله :
وعرضي الشيء غير العرض * ذا كالبياض وذاك مثل الأبيض
هذا بحسب المصطلح . وأما الشيخ الآخوند فيقصد من العرض الإشارة إلى العرض الحقيقي الخارجي بينما يقصد من العرضي الإشارة إلى العرض الاعتباري كالزوجية والحرية والرقية والملكية .
هامش
( 1 ) قسم المنطق 1 : 154 / نشر ناب في قم المقدسة / تحقيق مسعود طالبي .