تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وقد وقع الاختلاف في المشتق بلحاظ مورد واحد بعد الاتفاق في موردين . ثمّ ذكر قدّس سرّه عدة مقدمات ، أشار في الأولى منها إلى ضابط المشتق الأصولي وأنه ما يحمل على الذات ويحكي عن ذات متلبّسة بالمبدأ ، ولازم ذلك خروج بعض المشتقات النحوية ودخول بعض الجوامد .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

إشكال وجواب : قد يتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه . والجواب : أنها لا تدل على ذلك لاحتمال أن اللفظ مستعمل في واحد منها ، والبقية لم ترد منه - بمعنى استعماله - بل في نفسها ، ولاحتمال أن يراد من البطون لوازم المعنى الواحد الذي استعمل فيه اللفظ وإن كانت أفهامنا قاصرة عن ادراكها . الأمر الثالث عشر : مبحث المشتق : وقع الخلاف في أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال أو في الأعم منه ومن المنقضي عنه بعد الاتفاق على كونه مجازا في الذي يتلبّس في الاستقبال . وقبل الدخول في صميم البحث نذكر مقدمات : المقدمة الأولى : المراد بالمشتق في علم الأصول خصوص ما يحمل على الذات بحمل هو هو ويحكي عن ذات متصفة بالمبدأ ومتحدة معه بأحد انحاء الاتحاد . * * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 281 | الشيخ محمد باقر الإيرواني