تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
قوله قدّس سرّه : « الثالث . . . ، إلى قوله : الحادي عشر الحقّ وقوع الاشتراك . . . » . « 1 »

الأمر الثالث :

المقصود في هذا الأمر الثالث التعرّض إلى تفصيل في المسألة ، ومن ثمّ مناقشته . ومحصل التفصيل المذكور : إن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح من حيث الأجزاء وللأعم من حيث الشرائط ، فلو كانت أجزاء الصلاة عشرة وشرائطها خمسة مثلا فصاحب التفصيل المذكور يقول : إن لفظ الصلاة موضوع لجميع الأجزاء العشرة دون الأقل منها ، وهذا بخلافه من حيث الشرائط فإنه لم يوضع لخصوص واجد جميع الشرائط بل للأعم من الواجد لجميعها والفاقد لبعضها . إذن لفظ الصلاة موضوع لخصوص الصحيح التام من حيث الأجزاء وللأعم من التام والناقص من حيث الشرائط . وقبل أن يستعرض قدّس سرّه هذا التفصيل ويأخذ بمناقشته ذكر مقدمة ترتبط بتوضيح المصطلحات التالية : جزء الواجب ، وشرط الواجب ، وجزء الفرد وشرطه ، والمطلوب في المطلوب .
هامش
( 1 ) الدرس 30 : ( 22 / شوال / 1424 ه ) .