فافهم : لعلّه إشارة إلى أن ما ذكره من اتحاد المعنى الموضوع له عند العرف والشرع وإن كان أمرا وجيها إلّا أنه لم يقم دليلا عليه ، ولذا يكون الجزم به مشكلا .
بان عدم : بان فعل ماضي ، أي اتضح عدم . . .
لأصالة عدم الأثر : أي لاستصحاب عدم الأثر بدون المشكوك ، فإنه لا يوجد لدينا أصل بعنوان أصالة عدم الأثر ، ويتعين أن يكون المقصود بذلك استصحاب عدم الأثر .
خلاصة البحث :
لا مجال للنزاع في ألفاظ المعاملات بناء على كونها موضوعة للمسببات لعدم إمكان اتصافها بالصحة والفساد بل بالوجود والعدم .
وأما بناء على وضعها للأسباب فيمكن أن يقع فيها النزاع ، والمناسب كونها موضوعة عرفا وشرعا للسبب التام الصحيح ، وإذا كان هناك اختلاف بين العرف والشرع فهو فيما يتحقّق به العقد المؤثر التام وليس في أصل المعنى .
ووضع ألفاظ المعاملات للصحيح التام لا يوجب إجمالها لأن دور الشارع دور الامضاء .
نعم إذا كان الشك في اعتبار شيء عرفا لم يصح التمسك بالاطلاق ولزم الرجوع إلى استصحاب عدم ترتّب الأثر بدون المشكوك .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
ثمّ إنه ينبغي قبل ختم البحث التنبيه على أمور :
الأوّل : إن ما تقدم ناظر إلى ألفاظ العبادات .
وأما ألفاظ المعاملات فلا يجري النزاع فيها بناء على وضعها